الشيخ الكليني
333
الكافي ( دار الحديث )
أَحْسُبُ لَهُ ، الَّذِي كَانَ يَوْمَ أَعْطَانِي الدَّنَانِيرَ ، أَوْ سِعْرَ « 1 » يَوْمِيَ الَّذِي أُحَاسِبُهُ ؟ فَقَالَ « 2 » : « سِعْرَ يَوْمِ أَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ ؛ لِأَنَّكَ حَبَسْتَ مَنْفَعَتَهَا عَنْهُ » . « 3 » 9129 / 17 . صَفْوَانُ « 4 » ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ « 5 » ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الرَّجُلُ يَجِيئُنِي بِالْوَرِقِ يَبِيعُنِيهَا « 6 » يُرِيدُ بِهَا وَرِقاً عِنْدِي ، فَهُوَ الْيَقِينُ أَنَّهُ لَيْسَ يُرِيدُ الدَّنَانِيرَ ، لَيْسَ يُرِيدُ إِلَّا الْوَرِقَ ، وَلَا يَقُومُ « 7 » حَتّى يَأْخُذَ وَرِقِي « 8 » ، فَأَشْتَرِي مِنْهُ الدَّرَاهِمَ « 9 » بِالدَّنَانِيرِ ، فَلَا يَكُونُ « 10 » دَنَانِيرُهُ عِنْدِي كَامِلَةً ، فَأَسْتَقْرِضُ لَهُ مِنْ جَارِي فَأُعْطِيهِ كَمَالَ دَنَانِيرِهِ « 11 » ، وَلَعَلِّي لَاأُحْرِزُ « 12 » وَزْنَهَا . فَقَالَ : « أَ لَيْسَ يَأْخُذُ وَفَاءَ الَّذِي لَهُ ؟ » قُلْتُ : بَلى « 13 » ، قَالَ : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ « 14 » » . « 15 » 9130 / 18 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
--> ( 1 ) . في « بخ ، بف » : « بسعر » . ( 2 ) . هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 107 ، ح 458 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري . الفقيه ، ج 3 ، ص 290 ، ح 40444 ، معلّقاً عن صفوان الوافي ، ج 18 ، ص 635 ، ح 18022 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 183 ، ح 23444 . ( 4 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن صفوان ، أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار . ( 5 ) . في « ط ، بف » : - « بن عمّار » . ( 6 ) . في التهذيب : « ببيعها » . ( 7 ) . في « بخ ، بف » : « فلا يقوم » . وفي « ط ، ى ، بح ، جت » : « لا يقوم » . بدون الواو . ( 8 ) . في « بخ ، بف » : « ورقاً » . ( 9 ) . في « جن » : « الدرهم » . ( 10 ) . في « جن » والتهذيب : « فلا تكون » . ( 11 ) . في « بف » : « دنانير » . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فأستقرض له من جاري فاعطيه كمال دنانيره ، ذكر الاستقراض هنا لاستظهار أنّه قاصد لبيع الدنانير حقيقة ، وليس التلفّظ فقط بكلمة البيع لتصحيح الربا ، بل توسّط بيع الدنانير مقصود حقيقة ، فأجاب عليه السلام بأنّك إذا وفّيت له بإعطاء الدنانير فلا بأس ، أي بأن تشتري منه الدنانير بالدراهم مرّة ثانية » . ( 12 ) . في « ط ، بخ » : « لا احرّر » . ( 13 ) . في « بخ ، بف ، جن » : « نعم » . ( 14 ) . في المرآة : « يدلّ على أنّه يحصل التقابض بإقباض ما يشتمل على الحقّ وإن كان أزيد ، كما صرّح به جماعة » . ( 15 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 105 ، ح 450 ، بسنده عن صفوان الوافي ، ج 18 ، ص 616 ، ح 17980 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 176 ، ذيل ح 23428 .